كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ قَبْلَ الْعَمَلِ) يُفْهَمُ تَصَوُّرُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ وَفِي الِاعْتِدَادِ بِهِ نَظَرٌ لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ بِهِ وَلِذَا لَوْ سَبَقَ غَيْرُهُ، وَلَوْ بَعْدَ شُرُوعِهِ لِرَدِّهِ اسْتَحَقَّ دُونَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي الْمُعَيَّنِ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهُ إلَّا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْعَمَلِ وَالْمُرَادُ بِالْفَسْخِ رَفْعُ الْعَقْدِ وَرَدُّهُ كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي فَسْخِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ الشُّرُوعِ نَظَرٌ إذْ الْعَقْدُ لَمْ يَرْتَبِطْ بِهِ بِخُصُوصِهِ فَكَيْفَ يَرْفَعُهُ رَأْسًا فَإِنْ أُرِيدَ رَفْعُهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ فَقَطْ فَمُحْتَمَلٌ.
(قَوْلُهُ الْقَابِلِ لِلْعَقْدِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْقَابِلُ وَلَوْ مَعْنًى كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ قَالَ هُوَ وَالرَّوْضُ وَإِنْ خَاطَ نِصْفَ الثَّوْبِ فَاحْتَرَقَ أَوْ بَنَى بَعْضَ الْحَائِطِ فَانْهَدَمَ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ لَمْ يَتَعَلَّمْ الصَّبِيُّ لِبَلَادَتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَمَحَلُّهُ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةِ إذَا لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ مَا عَمِلَ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ إلَخْ. اهـ. فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِاسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ مَعَ التَّرْكِ إذَا وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ فَسْخِ الْعَامِلِ فِي الْأَثْنَاءِ وَتَرْكِهِ حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ لَا يَسْتَحِقُّ الْقِسْطَ وَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَفِي الثَّانِي يَسْتَحِقُّهُ إنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا.
(قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَهُ مِنْ الْجُعْلِ) قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ النَّقْصَ فَسْخٌ كَمَا يَأْتِي وَهُوَ فَسْخٌ مِنْ الْمَالِكِ لَا مِنْ الْعَامِلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمَشْرُوطَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ عَمِلَ بَعْدَ الْفَسْخِ، وَلَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ قَالَ فِي شَرْحِهِ لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ بِأَنَّ لَهُ الْمُسَمَّى إذَا كَانَ جَاهِلًا وَهُوَ مُعَيَّنٌ أَوْ لَمْ يُعْلِنْ الْمَالِكُ بِالْفَسْخِ وَاسْتَحْسَنَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الْجَاهِلِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ. اهـ. فَالشَّارِحُ وَافَقَ الْمَاوَرْدِيَّ وَالرُّويَانِيَّ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ فِي فَسْخِ الْمَالِكِ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَهَلْ يَقُولَانِ بِهِ فِي فَسْخِهِ بَعْدَهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَ الْفَسْخِ فِيهِ نَظَرٌ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) وَيَنْقَسِمُ الْعَقْدُ بِاعْتِبَارِ لُزُومِهِ وَجَوَازِهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ قَطْعًا كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالسَّلَمِ وَالصُّلْحِ وَالْحَوَالَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْهِبَةِ لِغَيْرِ الْفُرُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالْخُلْعِ وَلَازِمٌ مِنْ أَحَدِهِمَا قَطْعًا وَمِنْ الْآخَرِ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ النِّكَاحُ فَإِنَّهُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ قَطْعًا وَمِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقُدْرَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ لَيْسَ فَسْخًا، ثَانِيهَا لَازِمٌ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ جَائِزٌ مِنْ الْآخَرِ قَطْعًا كَالْكِتَابَةِ وَكَذَا الرَّهْنُ وَهِبَةُ الْأُصُولِ لِلْفُرُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ، ثَالِثُهَا جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَالشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْعَارِيَّةَ الْوَدِيعَةِ وَكَذَا الْجَعَالَةُ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَمَلِ وَلِذَا قَالَ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ رَدُّهُ) أَيْ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ هُوَ) أَيْ فَسْخُ الْعَامِلِ.
(قَوْلُهُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي الْمُعَيَّنِ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهُ إلَّا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْعَمَلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم مَا نَصُّهُ وَفِي فَسْخِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ الشُّرُوعِ نَظَرٌ إذْ الْعَقْدُ لَمْ يَرْتَبِطْ بِهِ أَيْ وَحْدَهُ فَكَيْفَ يَرْفَعُهُ رَأْسًا، فَإِنْ أُرِيدَ رَفْعُهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ فَقَطْ فَمُحْتَمَلٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا بَعْدَهُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ فُسِخَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ الْمُلْتَزِمِ) كَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمُلْتَزِمِ (قَوْله الْقَابِلِ لِلْعَقْدِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْقَابِلُ وَلَوْ مَعْنًى لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ الْعَامِلِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَدْ عَلِمَ الْعَامِلُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ فَسَخَ الْعَامِلُ) شَمِلَ كَلَامُهُمْ الصَّبِيَّ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْفَسْخِ مِنْهُ تَرْكُ الْعَمَلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَإِلَّا فَفَسْخُ الصَّبِيِّ لَغْوٌ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إلَخْ سَيَأْتِي عَنْ سم عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا قَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَا شَيْءَ لَهُ) وَلَوْ فَسَخَ الْعَامِلُ وَالْمُلْتَزِمُ مَعًا لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ لِاجْتِمَاعِ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا إذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَأَنْ شَرَطَ إلَى لِأَنَّهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ قَالَ هُوَ وَالرَّوْضُ وَإِنْ خَاطَ نِصْفَ الثَّوْبِ فَاحْتَرَقَ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ بَنَى بَعْضَ الْحَائِطِ فَانْهَدَمَ أَوْ تَرَكَهُ أَوْ لَمْ يَتَعَلَّمْ الصَّبِيُّ لِبَلَادَتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَمَحَلُّهُ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةِ إذَا لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ مَا عَمِلَ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ إلَخْ. اهـ. فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِاسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ مَعَ التَّرْكِ إذَا وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ فَسْخِ الْعَامِلِ فِي الْأَثْنَاءِ وَتَرْكِهِ وَأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ لَا يَسْتَحِقُّ الْقِسْطَ.
وَإِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَفِي الثَّانِي يَسْتَحِقُّهُ إنْ وَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا. اهـ. سم وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي مَبْحَثِ تَلَفِ مَحَلِّ الْعَمَلِ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُهُ كَذَلِكَ إذَا نَقَصَ مِنْ الْجُعْلِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ صَحِيحًا لِأَنَّ النَّقْصَ فَسْخٌ كَمَا يَأْتِي وَهُوَ فَسْخٌ مِنْ الْمَالِكِ لَا مِنْ الْعَامِلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمَشْرُوطَ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فَقَالَا وَلَوْ عَمِلَ الْعَامِلُ بَعْدَ فَسْخِ الْمَالِكِ شَيْئًا عَالِمًا بِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَوْ جَاهِلًا بِهِ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ بِأَنَّ لَهُ الْمُسَمَّى إذَا كَانَ جَاهِلًا بِهِ وَاسْتَحْسَنَهُ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْ خِلَافًا لِحَجِّ. اهـ. وَقَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مِثْلَ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا مَا نَصُّهُ فَالشَّارِحُ وَافَقَ الْمَاوَرْدِيَّ وَالرُّويَانِيَّ. اهـ.
(وَإِنْ فَسَخَ الْمَالِكُ) يَعْنِي الْمُلْتَزِمَ، وَلَوْ بِإِعْتَاقِ الْمَرْدُودِ مَثَلًا (بَعْدَ الشُّرُوعِ) فِي الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ شَيْئًا مِنْ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى بِالْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ فَكَذَا بَعْضُهُ وَحِينَئِذٍ (فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) لِمَا مَضَى (فِي الْأَصَحِّ) لِاحْتِرَامِ عَمَلِ الْعَامِلِ فَلَمْ يُفَوَّتْ عَلَيْهِ بِفَسْخِ غَيْرِهِ وَرَجَعَ بِبَدَلِهِ كَإِجَارَةٍ فُسِخَتْ بِعَيْبٍ، وَلَوْ حَصَلَ بِمَا مَضَى مِنْ الْعَمَلِ بَعْضُ الْمَقْصُودِ كَإِنْ عَلَّمْت ابْنِي الْقُرْآنَ فَلَكَ كَذَا ثُمَّ مَنَعَهُ الْأَبُ مِنْ تَمَامِ التَّعْلِيمِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ مَنَعَ الْمَالِكُ مَالَهُ مِنْ أَنْ يُتِمَّ الْعَامِلُ الْعَمَلَ فِيهِ فَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا عَمِلَهُ فِيهِمَا لِأَنَّ مَنْعَهُ فَسْخٌ أَوْ كَالْفَسْخِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ فَسْخَ الْمُلْتَزِمِ يُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِلْمَاضِي وَبِهَذَا يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْقِسْطَ مِنْ الْجُعْلِ وَاسْتَشْكَلَ وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِمْ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا أَثْنَاءَ الْعَمَلِ انْفَسَخَ وَاسْتَحَقَّ الْقِسْطَ مِنْ الْمُسَمَّى أَيْ إنْ رَدَّ الْعَامِلُ لِوَارِثِ الْمَالِكِ أَوْ وَارِثُ الْعَامِلِ لِلْمَالِكِ وَإِلَّا فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَسْخَ أَقْوَى فَكَأَنَّهُ إعْدَامٌ لِلْعَقْدِ مَعَ آثَارِهِ فَرَجَعَ لِبَدَلِهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ بِخِلَافِ الِانْفِسَاخِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صَارَ الْعَقْدُ كَأَنَّهُ لَمْ يُرْفَعْ بِهِ فَوَجَبَ الْقِسْطُ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا فَرَّقَ بِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الِانْفِسَاخِ تَمَّمَ الْعَمَلَ بَعْدَهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ مِنْهُ بِخِلَافِهِ فِي الْفَسْخِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ خُصُوصِ الْوُجُوبِ مِنْ الْمُسَمَّى تَارَةً وَمِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أُخْرَى كَمَا هُوَ وَاضِحٌ لِلْمُتَأَمِّلِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَجَابَ بِمَا أَجَابَ بِهِ هَذَا الشَّارِحُ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِإِعْتَاقِ الْمَرْدُودِ مَثَلًا) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ حَيْثُ أَعْتَقَ الْمَرْدُودُ شَيْئًا لِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَتِهِ فَلَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا لَهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لِمَا مَضَى) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَاسْتَحَقَّ الْقِسْطَ مِنْ الْمُسَمَّى أَيْ إنْ رَدَّ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ فَرَدَّهُ وَارِثُهُ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ أَيْضًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَسْخَ أَقْوَى إلَخْ) فَرَّقَ أَيْضًا بِأَنَّ الْجَاعِلَ أَسْقَطَ حُكْمَ الْمُسَمَّى فِي مَسْأَلَتِنَا بِفَسْخِهِ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا فَرَّقَ إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ هُوَ فَلَا نَظَرَ.
(قَوْلُهُ تَمَّمَ الْعَمَلَ بَعْدَهُ إلَخْ) أَيْ فَكَأَنَّ الْعَقْدَ بَاقٍ بِحَالِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ بِلَا مَنْعٍ مِنْهُ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ وَيَنْدَفِعُ النَّظَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِإِعْتَاقِ الْمَرْدُودِ مَثَلًا) كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ حَيْثُ أَعْتَقَ الْمَالِكُ الْمَرْدُودَ شَيْئًا لِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَتِهِ فَلَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا لَهُ. اهـ. نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ قَالَهُ الشَّيْخُ إلَخْ أَيْ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُهُ م ر فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَيْ وَشَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ إلَخْ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ مَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ظَاهِرٌ لِحُصُولِ التَّفْوِيتِ مِنْ جَانِبِ الْمَالِكِ وَقَوْلُهُ م ر حَيْثُ أَعْتَقَ الْمَالِكُ فَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْإِعْتَاقِ الْوَقْفُ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَضَى) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يُفَوَّتْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ وَرَجَعَ بِبَدَلِهِ) وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ حَصَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا صَدَرَ مِنْ الْعَامِلِ لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودٌ أَصْلًا كَرَدِّ الْآبِقِ إلَى بَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ يَحْصُلُ بِهِ بَعْضُهُ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ عَلَّمْت ابْنِي إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ مَنَعَهُ إلَخْ) أَيْ فَعَلَّمَهُ بَعْضَهُ ثُمَّ مَنَعَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) أَيْ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ وَارِثُ الْعَامِلِ إلَخْ) هَذَا إذَا كَانَ الْعَامِلُ مُعَيَّنًا أَمَّا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْجَمِيعَ بِعَمَلِهِ وَعَمَلِ مُوَرِّثِهِ كَمَا لَوْ رَدَّهُ اثْنَانِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ هُوَ أَيْ الشَّارِحُ فَلَا نَظَرَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فُرِّقَ بِأَنْ إلَخْ) ارْتَضَى الْمُغْنِي بِهَذَا الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْعَامِلَ) أَيْ أَوْ وَارِثَهُ.
(قَوْلُهُ تَمَّمَ الْعَمَلَ بَعْدَهُ إلَخْ) أَيْ فَكَانَ الْعَقْدُ بَاقِيًا بِحَالِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ بِلَا مَنْعٍ مِنْهُ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ وَيَنْدَفِعُ النَّظَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(وَلِلْمَالِكِ) يَعْنِي الْمُلْتَزِمَ (أَنْ يَزِيدَ وَيُنْقِصَ فِي) الْعَمَلِ وَفِي (الْجُعْلِ) وَأَنْ يُغَيِّرَ جِنْسَهُ (قَبْلَ الْفَرَاغِ) سَوَاءٌ مَا قَبْلَ الشُّرُوعِ وَمَا بَعْدَهُ كَالثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ (وَفَائِدَتُهُ) إذَا وَقَعَ التَّغْيِيرُ (بَعْدَ الشُّرُوعِ) فِي الْعَمَلِ مُطْلَقًا أَوْ قَبْلَهُ وَعَمِلَ جَاهِلًا بِذَلِكَ ثُمَّ أَتَمَّ الْعَمَلَ (وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ) لِجَمِيعِ عَمَلِهِ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ لَوْ عَمِلَ بَعْدَ الْفَسْخِ لَا شَيْءَ لَهُ حَيْثُ كَانَ الْفَسْخُ بِلَا بَدَلٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ النِّدَاءَ الْأَخِيرَ فَسْخٌ لِلْأَوَّلِ وَالْفَسْخُ مِنْ الْمُلْتَزِمِ أَثْنَاءَ الْعَمَلِ يَقْتَضِي الرُّجُوعَ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ نَعَمْ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ لِمَا عَمِلَ جَاهِلًا قَبْلَ النِّدَاءِ الثَّانِي مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْجُعْلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ بَاقٍ لَمْ يَنْفَسِخْ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُ الْمَتْنِ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْأَصَحِّ يَرُدُّهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ النِّدَاءَ الْأَخِيرَ فَسْخٌ لِلْأَوَّلِ وَأَنَّ الْفَسْخَ يُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ أَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ بَاقٍ لَمْ يَنْفَسِخْ وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ فَسْخُهُ بِالتَّغْيِيرِ قَبْلَ الْعَمَلِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ عَمِلَ فِي هَذِهِ عَالِمًا بِذَلِكَ فَلَهُ الْمُسَمَّى الثَّانِي.